التعريف بالامضاء

الاجراءات الضرورية

يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه الى أعوان مصلحة الحالة المدنية.

الوثائق المطلوبة

يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية:

  • بطاقة التعريف الوطنية.
  • بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.
  • جواز السفر.

الإمضاء شخصي

الإمضاء شخصي وأمام عون مصلحة الحالة المدنية.

ملاحظات:

  • يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
  • تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

 

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف.
  • الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل.
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
  • قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995