ينظم القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 الحالة المدنية يضبط هذا القانون شروط
¤ التصريح بالولادة أو الوفاة و استخراج رسم ولادة أو وفاة
¤ ابرام عقود الزواج و تضمين احكام الطلاق
¤ ترسيم وفاة
¤ مضمون وفاة / مضمون زواج / مضمون ولادة
¤ إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم
¤ الإذن بالدفن
¤ استخراج الدفتر العائلي لاول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية):
¤ التعريف بالإمضاء
¤ الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل