ينظم القانون عدد 3 لسنة 1957  المؤرخ في 1 أوت   1957 الحالة المدنية يضبط هذا القانون شروط

¤   التصريح بالولادة أو الوفاة و استخراج رسم ولادة أو وفاة

¤ ابرام عقود الزواج و تضمين احكام الطلاق

¤ ترسيم وفاة


¤ مضمون وفاة / مضمون زواج / مضمون ولادة


¤ إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم


¤ الإذن بالدفن


¤ استخراج الدفتر العائلي لاول مرة واستخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية):


¤ التعريف بالإمضاء


¤ الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل