• اصلاح رسم ولادة

 المصالح الإدارية لبلدية العلا في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.

كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

شروط الانتفاع بالخدمة:

أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.

الوثائق المطلوبة:

  • مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
  • إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر.
  • مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
  • مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملونه.
  • نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.

مراحل الخدمة:

  • تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
  • يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة.
  • يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.

الأطراف المتدخلة:

ضابط الحالة المدنية بالبلدية.

الآجال:

خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة.

مكان إيداع الملف

مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).

مكان الحصول على الخدمة:

مصلحة الحالة المدنية بالبلدية.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:

  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
  • مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

 

  • المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.