• استخراج الدفتر العائلي

كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

شروط الانتفاع بالخدمة:

أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا

الوثائق المطلوبة:

  • صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية ".
  • مضمون زواج.
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين.
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج).
  • مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام.
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة.
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

مراحل الخدمة:

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة.
  • بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج.

الأطراف المتدخلة:

ضابط الحالة المدنية.

مكان الحصول على الخدمة:

قسم الحالة المدنية بالبلدية.

أجل الحصول على الخدمة:

حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970.
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.

توصيات هامة:

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.