- استخراج الدفتر العائلي
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الانتفاع بالخدمة:
أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
الوثائق المطلوبة:
- صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية ".
- مضمون زواج.
- مضمون ولادة لكل من الزوجين.
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج).
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام.
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة.
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
مراحل الخدمة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة.
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج.
الأطراف المتدخلة:
ضابط الحالة المدنية.
مكان الحصول على الخدمة:
قسم الحالة المدنية بالبلدية.
أجل الحصول على الخدمة:
حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970.
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.
توصيات هامة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.