الاجراءات الضرورية

يجب على طالب هذه الخدمة الاستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.

 ملاحظات:

  • يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
  • تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة, الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

ملاحظات:

      الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية:

  • مختلف الشهادات العلمية والمدرسية.
  • عقود الكراء.
  • يستخلص معلوم قدره 750 مليم (سبعمائة و خمسون مليما) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى.