الاجراءات الضرورية
يجب على طالب هذه الخدمة الاستظهار لدى أعوان مصلحة الحالة المدنية بالوثيقة الأصلية لكل نسخة أو عدة نسخ يريد إشهاد بمطابقتها للأصل.
ملاحظات:
- يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
- تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة, الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
- قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظات:
الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية:
- مختلف الشهادات العلمية والمدرسية.
- عقود الكراء.
- يستخلص معلوم قدره 750 مليم (سبعمائة و خمسون مليما) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى.